جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص362
(المقصد الثالث في التدليس:) وهو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة، والدلس محركا الظلمة، فكأن المدلس لما دلس وخدع أظلم الامر على المخدوع، ذكروه في كتابالبيع، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضد الواقع، كتحمير وجه الجارية ووصل الشعر، والتصرية للشاة ونحو ذلك، ولعل ذلك هو المنساق منه، إلا أن الذي يظهر من نصوص (1) المقام بل هو صريح جماعة من الاصحاب تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به، فضلا عن الاخبار بضده: من السلامة وبوصف الحرية ونحوها واشتراط البكارة على حسب ما ستعرفه، وكأن المنشأ في ذلك أدلة المقام.
ومنه يعلم ما فيه من الاشكال به في القواعد، قال فيها: (ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج أو السفير بينهما على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه، وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا ؟ إشكال، ولا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو له لغير الزوج) بل في كشف اللثام بعد أن ذكر وجه الاشكال من عدم الاخبار، ومن انصراف الاطلاق إلى السالم الكامل، وإطلاق قوله عليه السلام في خبر رفاعة (2) (وإن المهر على الذي زوجها، وانما صار عليه المهر لانه دلسها) قال: (وهو عندي ضعيف مخالف للاصول، خصوصا في الكمال، ولا سيما بالنسب ونحوه، ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيبأو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا، ومثله الكلام لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا).
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والدليس الحديث 6 و 14 والباب – 2 – منها الحديث 7.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.