جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص361
تتمة: يثبت غير العنن من العيوب باقرار صاحبه، واليمين المردودة، والنكول على قول، وشهادة عدلين، وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات، لصحيح داود بن سرحان (1) السابق وغيره.
ولو كان لكل من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما، لاطلاق الادلة، حتى في الرتق الممتنع إزالته مع الجب، وإن كان لا يخلو من إشكال باعتبار ظهور النص في أن العلة في ذلك تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطئ، وهنا لا ضرر لاشتراكهما.
ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، ولا فسخ له هنا لعدم الزوجية، بل وكذا بعده حتى في الرجعية، لذلك أيضا مع احتمالهفيها، لبقاء العلقة، فيفيد حينئذ تعجيل البينونة، وحل الخامسة، والاخت، وانقطاع الارث، ونفقة العدة، وليس له الرجعة ثم الفسخ بالعيب، لكونها بعد العلم به رضا به، نعم لو لم يعلم إلا بعد الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال.
وهل يثبت للاولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب ؟ الوجه ذلك، كما في القواعد مع مصلحة المولى عليه، زوجا كان أو زوجة، للعموم المقتصر على خروج الطلاق منه نصا وإجماعا، وحينئذ فإذا اختار الامضاء لم يكن للمولى عليه بعد كماله فسخ، لكن في القواعد لم يسقط خياره، وكأنه مناف لاثباته للولي، نعم قد يحتمل عدم الخيار للولي كما سمعته سابقا في نظائر المقام، لانه منوط بالشهرة، فهو كالطلاق، بل لعله المشهور في غير المقام، لكن سمعت المناقشة فيه هنا، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.