پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص355

وعليه أن يحلف بأنه لقد جامعها، لانها المدعية، قال: فان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فان مثل هذا يعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف المهر، ولا عدة عليها (وفي المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (1) (وإذا أدعت أنه لا يجامعها عنينا أو غير عنين، فيقول الرجل: إني قد جامعتها فعليه اليمين وعليها البينة، لانها المدعية).

أما ما في المسالك – من إشكال الاستدلال بالصحيح بأن محل البحث ماإذا ثبت عننه ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، وقبول قوله هنا واضح، كما مر في المسألة الاولى، لانها المدعية وهو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف موضع النزاع، لتحقق العيب، فهو فيه المدعى، لزوال ما كان قد ثبت – يدفعه ظهور الصحيح في أن مورد الخلاف بينهما في الوطئ وعدمه الشامل باطلاقه محل النزاع، وقد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لاصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك، وما هو إلا لانها تريد بذلك إثبات التسلط على الفسخ الشامل للصورتين.

ولعله لذلك (و) غيره مما سمعته لم أجد أحدا قال بتقديم قولها عليه بيمينها.

نعم (قيل) والقائل الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وجماعة: (إن ادعى الوطئ قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبا حشى قبلها خلوقا فان ظهر على العضو صدق) بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه، ولعلها للصحيح (2) المزبور في البكر ولخبر عبد الله بن الفضل (3) عن بعض مشيخته قالت امرأة لابي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل (عن رجل تدعى عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرجل،

(1) المستدرك الباب – 14 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2 و 3) الوسائل الباب – 15 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 – 2.