پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص354

الرماد، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين) بل ظاهر الفقيه العمل به أيضا لروايته له فيه، وإلى غير ذلك من القرائن، والامارات قد تفيد القطع كما استفادته الزوجة حتى قبل منها اليمين، مع أن العجز عنها لا يقتضي العنن، فدعوى إمكانه منها دون غيرها – على وجه ترد البينةالعادلة لو شهدت به لعدم إمكان العلم لها فهي حينئذ مشتبهة في الظن بالقطع – كما ترى.

ولعله لذا قبل بعض العامة البينة عليه، وهو قوي جدا، بل هو الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين على معنى إمكان حصول القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الامارات، بل لعل ذلك مراد بني بابويه وحمزة، لا أن المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع منهما، فلا خلاف حينئذ في المسألة، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو ثبت العنن) باقراره وغيره ورفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنة على ما ستعرف (ثم ادعى الوطئ فالقول قوله) أيضا (مع يمينه) على الاشهر، كدعوى عدم العنن أصلا، لانه لا يعلم أيضا إلا من قبله، ويتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه فيقبل قوله، كدعوى الامرأة انقضاء العدة بالاقراء، ولعدم ثبوت العنن قبل مضى سنة التأجيل، وإنما الثابت قبلها العجز الذي يمكن معه العنة وعدمها، ولذا أجل سنة لتنظر أيقدر على الوطئ أم لا ؟ فان قدر فلا عنة وإلا ثبت، فيرجع حينئذ دعواه إلى إنكارها، كالاول الذي قد عرفت عدم الخلاف والاشكال في ثبوت قوله فيه، واستصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لاثبات العننبناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت با لاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الاصول المثبتة التي ليست بحجة، ولانه بموافقته لاصالة اللزوم، ويترك لو ترك – يكون منكرا، فيقبل قوله حينئذ بيمينه، ولاطلاق صحيح أبي حمزة (1) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الرجل،

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.