جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص353
الاتي، ولا تسمع منها البينة على العنن نفسه، لكونه لا يعلم إلا من قبله، ضرورةكونه أعم من العجز عن وطئ امرأة بخصوصها، بل أشكل في المسالك ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها كالبينة بكونها حينئذ كالبينة منها، والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام قيامها، وإنما تسمع البينة باقراره وهي لم تدع إقراره بذلك كي ينزل يمينها المردودة منزلته، وانما ادعت العيب فينزل يمينها منزلة البينة عليه، وإن كان قد يدفع بأن المراد كونها بحكم البينة المسموعة في إثبات الحق، لا أن المراد بحكم البينة حينئذ في السماع وعدمه، نعم قد يشكل أصل الحكم بأن قبول يمينها يقتضي إمكان اطلاع الغير عليه لا من جهة الاقرار، فيتجه سماع البينة عليه.
أللهم إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليه بدور الايام وتكرر الاحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها، وهو كما ترى، ضرورة إمكان تعاضد القرائن للغير أيضا خصوصا مع الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الاطباء، (و) وردت بها بعض النصوص (1).
بل (قيل) والقائل ابنا بابويه وابن حمزة: إنه (يقام في الماء البارد فان تقلص) أي تشنج (حكم بقوله، وإن بقى مسترخيا حكم لها) بل عنالفقيه روايته (2) عن الصادق عليه السلام وفقه الرضا عليه السلام (3) وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك (و) إن كان هذا القول (ليس بشئ) عند المتأخرين، لعدم الوثوق بالانضباط، وعدم الوقوف على مستند صالح لارسال الخبر، نعم هو قول الاطباء، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا شرعيا، لكن الغرض أن هذه الامارة المعروفة عند الاطباء ووردت بها الرواية إذا انضمت أيضا إلى ما في المرسل (4) من (أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على
(1 و 2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4.
(3) المستدرك الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 15 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5.