جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص348
ما دل على استقرار المهر بالوطئ، فيدفع حينئذ لها تمام المسمى لما عرفت.
نعم لو كانت هي المدلسة رجع عليها التدليس، وفي خبر رفاعة (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام (لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها) وفي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوجها شئ) بل ذلك مقتضى غيرهما أيضا.
كما أن مقتضى الجميع عدم استثناء شئ من المهر لها إذا رجع عليها،لكن في القواعد: (رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرا) وهو أقل ما يتمول لئلا يخلو البضع عن العوض، وعن أبي علي إلا بمهر مثلها، فانه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا، ويمكن القول برجوعه أجمع من حيث التدليس، لا طلاق الادلة، وعدم خلو البضع عن العوض حتى في مثل الفرض التي كانت هي السبب في ذلك ممنوع وبذلك ظهر لك أنه لا وجه لما عن التحرير من الرجوع على الولي المحرم مع التغرير وبدونه، للتفريط بترك الاستعلام.
كما ظهر لك أنه لا فرق في ثبوت الاحكام المزبورة بين كون العيب الذي فسخ به حادثا قبل العقد وبعده، بناء على الخيار به، لكن في محكي المبسوط (إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، لان الفسخ انما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لان الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيصير كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب، بل فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول، فلا مهر ولا نفقة، وإن كان بعده فلا نفقة
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 – 4 وفي الثاني(أو جار لها.
).