پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص347

ليس إلا لازالة قيد النكاح هنا حال الفسخ، وليس هو إبطالا له من أصله، ودعوى إمكان رد الوطئ بغرم مهر المثل الذي هو قيمة له تحتاج إلى دليل، وليس بل الدليل على خلافها متحقق، كما عرفت مضافا إلى خبر الحسن بن صالح (1) وغيره المصرح فيه بذلك (و) بها يخرج عن ذلك لو سلم اقتضاء الفسخ الرجوع إلى مهر المثل، نعم صرح في النصوص (2) المزبورة بأن (له الرجوع به على المدلس) متحداكان أو متعددا، وليا شرعيا كان أو غيره، كما ستعرف تحقيق الحال فيه في فصل التدليس، وقد أفتى به الاصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم، لذلك ولقاعدة الغرور، فما عساه يقال أو قيل – من إشكاله بأنه إن كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس – مدفوع بما عرفت.

نعم على الزوج البينة لو أنكر الولي مثلا علمه بالعيب وأمكن في حقه، فان فقدها فله عليه اليمين، فإذا حلف رجع الزوج إلى المرأة، لانها الغارة حيث لم يعلم الولي بذلك، فإذا ادعت اعلامه حلف أيضا إن لم يكن لها بينة، ولا تكفى اليمين الاولى، لانها لمدع آخر، فان نكل أو رد اليمين حلفت، وثبت الرجوع لها بحسب هذه الدعوى، ويحتمل أن لا تحلف، لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع، وأن يبنى على اليمين المردودة كالاقرار، فتحلف لسماع إقرار المنكر بعد الانكار والحلف أو كالبينة، فلا تحلف لعدم سماع البينة بعد حلف المنكر.

ولعل الاولى من ذلك القول بأن لها الرجوع لا له كي يتأتى الخلاف.

وعلى كل حال فان لم يكن مدلسا حتى هي بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا فلا رجوع له بشئ حينئذ، بلا خلاف أجده فيه،بل هو ظاهر النصوص (3) المعللة باستحقاقها المهر باستحلاله فرجها، بل هو مقتضى

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 5 والباب – 3 – منها الحديث 3.