پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص344

حصوله عنده كان خياره فوريا، لكن لا يمضي ذلك على الخصم مع إنكاره إلا بعد إثبات مقتضى الخيار، لا أن الفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم، وكذا لو فرضالنزاع في أصل كون ذلك عيبا ما لم يرجع إلى الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه، على أن الفورية في المرافعة لا دليل عليها، خصوصا مع كون المراد أنه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار، فالاقوى حينئذ بقاء معقد الاجماع، وهو فورية الفسخ على حاله في جميع ذلك، ومنه يعلم ما في كشف اللثام أيضا (إن توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه، ثم طلبه منه بعد الثبوت) إن كان مراده ما سمعته من المسالك، وإلا فليس في أفراد الفسخ ما يتوقف على حكم الحاكم على وجه يراد منه حتى يطالب به، وكذا الكلام فيما تسمعه إن شاء الله من المبسوط، فتأمل جيدا.

المسألة (الثالثة) (الفسخ بالعيب ليس بطلاق)قطعا لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه وحينئذ (فلا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يعد في الثلاث) ولا غير ذلك من أحكام الطلاق كما لا يشترط فيه شئ من شرائطه بلا خلاف ولا إشكال، وثبوت النصف في العنين للدليل، ولذا قال المصنف: لا يطرد.

المسألة (الرابعة)(يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم،وكذا للمرأة) لاطلاق الادلة (نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الاجل) كما ستعرف (ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطئ) كما هو مقتضى الادلة المثبتة للخيار لذي الخيار السالمة عن معارضة ما يدل على اعتبار حضور الحاكم أو إذنه فضلا عن مباشرته نف