پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص342

نعم (في المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد) من إطلاق بعض (1) النصوص الرد بها، ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في صحيح أبي عبيدة (2) ولذا قال المنصف (أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض) بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك في الاعصار المتأخرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلانها، خصوصا بعد ظهور أكثر النصوص في السابق، كقوله في خبر عبد الرحمان (3): (تزوج امرأةفوجد بها قرنا) (إلى آخره، وفي خبر الحذاء (4) (تزوج امرأة فوجد بها عيبا) وفي خبري الحسن بن صالح (5) والكناني (6) (تزوج امرأة فوجد بها قرنا) وفي خبر غياث (7) (تزوج امرأة فوجدها برصاء) بل هو صريح صحيح ابن مسلم (8) (من تزوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين) وخبر رفاعة (9) (زوجها وليها وهي برصاء) بل قد يقال فيما لم يكن في لفظه دلالة على السبق كقوله عليه السلام (10): (يرد النكاح من البرص) إلى آخره: إن الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدة وتقادم العهد، على أن في بعضها اشتراط التدليس، كقوله في صحيح الحذاء: (إذا دلست العفلاء) إلى آخره وقد سمعت صحيح ابن مسلم، فيقيد حينئذ الاطلاق به، ومع قطع النظر عن النصوص أجمع فلا ريب في استصحاب اللزوم الذي هو مقتضى الاصل في العقود، والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه، فما عن الخلاف والمبسوط وظاهر أبي علي من ثبوت الخيار بذلك واضح الضعف بعد الاحاطة بما ذكرنا، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 7 و 11 و 13.

(2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 – 4 – 14.

(8 و 9 و 10) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 – 2 – 5.