پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص340

الحلبي (1).

وكالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك، للجرح بالنفرة والعار، وللخبر السابق (2).

وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به المادروي من العامة، بل قال: لا يسقط برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا، لانه تبرع قد يرجع به.

إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق، وإنما هو تعبد بالادلة الخاصة، وليس شئ مما سمعته كذلك، لانه بين غير صالح للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تدم سابقا حتى في الحد، كخبر رفاعة (3) سألالصادق عليه السلام (عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح ؟ قال: لا) وبين غير صريح في الدلالة على المطلوب.

ولذا حكي عن ابن إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ، لان الاخبار إنما تدل على ذلك، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فان كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر، بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.

وعلى كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت، للاصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد، بل في خبر البصري (4) (ترد المرأة من العفل والبرص والجذام

(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 – 4.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13.