جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص336
عدم كونه عيبا مطلقا، ولما عن الاسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة من إطلاق كونه عيبا، بل لعله ظاهر الفقيه أيضا، بل وموضع من المقنع، وقيل: بل إليه يرجع ما في المختلف ومحكي السرائر والتحرير وإن قيدوه بالبين الذي يمكن إرادته للاصحاب أيضا ولذا قال ابن إدريس: (وألحق أصحابنا عيبا ثامنا، وهو العرج البين، ذهب إليه شيخنا في نهايته) مع خلو عبارة النهاية بل وغيرها من التقييد بالبين، ولعل الوجه فيه – مضافا إلى استبعاد كون مطلق العرج عيبا وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة (1).
بل في جامع المقاصد (الظاهر أن المراد بالاقعاد في المتن والقواعد والعرج البين واحد، وهو أن يكون فاحشا لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الكثيرة، فلا ترد بالعرج اليسير، وهو الذي لا يكون كذلك) بل قال: (وهذا هو المختار، لان في صحيحة داود بن سرحان (وإن كان بها زمانة) وظاهرها أن الردمنوط بالزمانة، ومفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين، وكذا رواية أبي عبيدة مع أن المطلق يجب حمله على المقيد، والاقتصار في المخالف للاصل على موضع اليقين أقرب).
وإن كان فيه ما لا يخفى بل ما كنا لنؤثر أن يقع مثل ذلك من مثله، وكذا ما وقع من الفاضل الاصبهاني فأنه بعد أن ذكر صحيح أبي عبيدة دليلا لاعتبار الاقعاد، قال: (فان المعهود من الزمانة ما تؤدي إلى الاقعاد، والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الاقعاد، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك، هذا مع كون الخيار على خلاف الاصل والاحتياط، ووقوع الخلاف في مطلق العرج فالنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه، لان العرج في الاصل هو الميل، وانما سمي به الافة المعهودة لميل الرجل أو عضو
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(جواهر الكلام – ج 21)