پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص327

نعم الظاهر الاكتفاء بتحقق العنن بالنسبة إليها حتى يعلم أنه يطأ غيرها، لا أنه لا بد من عرض على الغير حتى يعلم أنه عاجز عن وطئ غيرها، وإن كان ربما يوهمه بعض النصوص السابقة نحو قوله عليه السلام (1) (إذا علم أنه لا يأتي) وقوله عليه السلام (2): (إن كان لا يقدر) إلى آخره لكن المراد العلم ولو بهذا الطريق، ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الاجل لمجرد عجزه عنها في الاجل مع عدم العلم بحاله في غيرها، وحينئذ لا يقدح فيما ذكرنا دعوى دخول العجز عن وطئ أحد في مفهوم العنن.

كما أن الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرة، فلا يسقط خيارها بوطئ غيرها بعد عقدها ثم اعتراه العنن بعد الخلوة أو قبله، فان النصوص السابقة إنما أسقطت خيارها بوطئها ولو مرة، لا مطلق الوطئ وإن كان القول به لا يخلو من وجهبل قوة.

وعلى كل حال فما عن ظاهر المفيد من ثبوت الخيار بالعجز عن وطئها وإن تمكن من وطئ غيرها مناف لاصالة اللزوم، وللاجماع المحكى إن لم يكن المحصل، ولما سمعته من بعض النصوص التي لا ينافيها إطلاق بعضها المحمول عليها أو المبني على ما أومأنا إليه سابقا من تحقيق العنن بالعجز عنها وعدم العلم بامكان وطئ غيرها، ولعل هذا هو مراد المفيد، وإلا كان محجوجا بما عرفت.

بل (وكذا) يسقط خيارها (لو وطأها) بعد العقد (دبرا وعن قبلا) لارتفاع العنن حينئذ ولاندراجه في النصوص (3) السابقة حيئنذ بناء على ما سمعته من جواز الوطئ في الدبر فانه أحد المأتيين (4) أما بناء على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيها فتبقى الاطلاقات المقتضية للخيار حينئذ سالمة عن المعارض،

(1 و 2) المتقدم في ص 234 الرقم 5 وص 325 الرقم 3.

(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس.

(4) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.