جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص322
إذا كان المستند في الاول إطلاق النصوص (1) الذي لا فرق فيه بين السابق والمتجدد، ومن المرسل (2) المؤيد بالرضوي (3) وأصالة اللزوم فيمن يعقل، وعدم الجابر لخبر ابن أبي حمزة بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن محقق، بل لا بأس بتقييده بالمرسل المزبور المنجبر بفتوى الاكثر، ومن هنا كان مختار بعض الافاضل ذلك، لكن الذي يقوي في النظر أنه لا خلاف في المسألة أصلا، وإن كان أول من يوهم كلامه ذلك ابن إدريس فيما حكي عنه، كما أن أول من ظنه المصنف وتبعه الفاضل ومن تأخر عنهما، إلا أن مراد الاصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة، تحققالجنون الذي يسقط معه التكليف، لا أنه تقسيم للجنون المسقط للتكليف إلى قسمين أحدهما ما يفعل والاخر ما لا يعقل، والمسلط للخيار الثاني في الثاني بخلاف السابق فانه بقسميه مسلط للخيار، إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن أساطين المذهب وقوامه.
ومن ذلك يعرف عدم الفرق بين السابق والمتجدد كما سمعته عن ابن حمزة، بل والمبسوط والمهذب المشعرين بالاجماع عليه، وكأن من اقتصر على ذكر ذلك في المتجدد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق أولى، لا لاختصاص الخيار به، وحينئذ يظهر لك من ذلك ما في كثير من كتب الاصحاب المحررة لهذه المسألة.
ثم إن ظاهر الفتاوي بل كاد يكون صريح جامع المقاصد عدم الفرق في هذا الحكم بين الدائم والمنقطع، ولا بأس به، بل قد يدعى شمول النص له، والله العالم.
(و) أما (الخصاء) بالكسر والمد فهو (سل الانثيين) أي إخراجهما (وفي معناه) بل قيل منه (الوجاء) بالكسر والمد، وهو رضهما، فالمشهور بين الاصحاب أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ، لحديث الضرار (4)
(1) الوسائل الباب – 1 و 12 – من أبواب العيوب والتدليس.
(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.
(3) المستدرك الباب – 11 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 12 – من كتاب احياء الموات.