جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص319
كان) الجنون (أو أدوارا) لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة (1) الاتي في المتجدد بعد التزويج بناء على أولوية غيره منه في ذلك، قيل: ولصحيح الحلبي (2) (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) والذي عثرنا عليه في الاصول عنه عن أبي عبد اللله عليه السلام إنه قال: (في رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) ورواه في الكافي (3) (سألته عن رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الواردبالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، وفيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا، ولعله لذا لم يحكم الاكثر – كما ستعرف – بالخيار لها في الجذام والبرص، نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) (إنما يرد النكاح – إلى قوله -: والعفل) من دون تقدم شئ آخر وتأخره، لكن من المعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ، لا أنه خر مستقل للحلبي كما يومئ إليه اتحاد السند.
وعلى كل حال فالاستدلال به لا يخلو من إشكال.
(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(2) ذكر صدره في الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيبوب والتدليس الحديث 6 وذيله في الباب – 2 – منها الحديث 5.
(3) أشار إليه في الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 وذكره في الكافي ج 5 ص 406.
(4) التهذيب ج 7 ص 424 – الرقم 1693.