پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص318

بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلا على وجه تستحقه الزوجة مطلقا، أللهم إلا أن يستفاد من فحوى ما سمعته في الامة بناء على ثبوت الحكم فيها، والله العالم. (ويلحق بالنكاحالنظر في امور خمسة:) (الاول ما يرد به النكاح)(وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد) (الاول في العيوب) (وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل) المتفق على الفسخ بها (ثلاثة) بل أربعة (الجنون والخصا والعنن) والجب (فالجنون) الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الاوقات، من الجنان أو الجن بالكسر أو الجن بالفتح، فالمجنون من اصيب جنانه أي قلبه، أو أصابته الجن، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله، نعم لا عبرة بالسهو الكثير السريع الزوال، ولا الاغماء الذي يكون عن هيجان المرة أو غلبة المرض أو نحو ذلك مما لا يصدق معه اسم الجنون، وإلا فلو فرض كونه على وجه يصدق عليه ذلك ترتب عليه حكمه، بل لعله داخل في مفهومه لغة وإن خص في العرف باسم آخر، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الاطراف فتور، وإليه يرجع ما عن الشيخ وابن البراج من أن الجنون ضربان: أحدهما خنق والثاني غلبته على العقل من غير حادث مرض، وهذا أكثر، وأيهما كان فالخيار لصاحبه، وإن غلب عقله المرض فلا خيار، فان برئ من مرضه فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الاغماء فهو كالجنونلصاحبه الخيار، وكيف كان فالجنون فنون.

وعلى كل حال هو (سبب لتسلط الزوجة) الجاهلة (على الفسخ دائم