جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص317
عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (إن عليا عليه السلام قا: إذا تزوج الحر أمة فانهاتخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك) بناء على كونه جامعا لشرائط الحجية، ولم يكن خارجا مخرج التقية، وإلا كان ذلك كله مشكلا، فان المتجه على اصول الامامية جريان حكم الزوجة عليها، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا، نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما ما لم يعارض حق الاستمتاع بها، وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك والمقتضى تسلط الزوج على زوجته في جميع الازمنة والامكنة، فان الرجال قوامون على النساء، وهن حرث لهم، فليأتوا حرثهم أنى شاؤوا.
بل الظاهر عدم جواز سفر السيد بها بدون إذن الزوج بخلاف العكس، وملك الرقبة لا ينافي ذلك، فانها أمانه في يد الزوج كالعين المستأجرة، فإن لم يأمنه تولى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجه لا يمنع استمتاع الزوج.
وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه، كما هو مقتضى إطلاق الادلة المقتضي وجوب تسلميها إليه، لمعلومية كون النفقة عوضا عن الاستمتاع، أللهم إلا أن يدعى أن بناء نكاح الامة على ذلك، أي على الاستحقاق ليلا على وجه يكون كالشرط، وإلا لم ينطبق شئ من ذلك على اصولهم.
كما أنه لا ينطبق عليها سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من أسباب الفسخ للعقد المقتضى لوجوب المهر، والنكاح ليس من المعاوضات المحضة فضلا عن أن يكون كالبيع حتى يشاركه في حكم التلف قبل القبض، نعم بناء على سقوط المهر بالموت قبل الدخول للنصوص (1) التي تسمعها وتسمع الكلام فيها في محله يتجه هنا ذلك، لا للقتل من حيث كونه قتلا فتأمل جيدا كي تعرف الحال فيما ذكره العامة أيضا من حكم تزويج العبد باذن سيده، فانهم أيضا قد ذكروا فيه أيضا ما يقرب مما سمعته، لكن المتجه على اصولنا عدم تسلط السيد عليه، حيث يجب عليه الوطئ والقسم ونحوهما، أما مع عدم شئ منهما فللسيد منعه واستخدامه ليلا ونهارا، فان الاذن
(1) الوسائل الباب – 54 و 58 من أبواب المهور.