پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص316

التزويج لم يقتض إلا التسليم ليلا وربما بدا للسيد استخدامها نهارا، بل في الثلاثة أيضا أن للسيد أن يسافر بها ولعله لسبق حقه، ولانه مالك للرقبة وإحدى المنفعتين، فكان جانبه أقوى، نعم لو أراد الزوج السفر معها ليصحبها ليلا لم يكن له منعه، لان ذلك حق ثابت له، لكن لا نفقة لها وإن تمكن منها نهارا ما لم يكن السفر برضاه، فانه يكون سفره بها، كما في الثلاثة أيضا أن الاقرب تسلط الزوج على إخراجها من دار السيد ليلا لو أراده، حتى انه لو بذل لهما بيتا في داره لم تجب على الزوج إجابته.

وفيها أيضا أن النفقة إنما تجب على الزوج في الحضر لو تسلمها ليلا ونهارا، أما لو تسلمها ليلا فقط فالاقرب كما عن المبسوط عدم وجوب شئ منها لعدم التمكين التام، ويحتمل وجوب الكل، ككون التخلف بحق كالحيض والمرض، ونصف النفقة أو نفقة الليل خاصة.

وفي القواعد أيضا (أنه لو قتلها السيد قبل الوطئ ففي سقوط المهر نظر أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها) وفي جامع المقاصد احتمال السقوط حتى في الاخيرين أيضا بل عن المبسوط إسقاطه في الاخير، كما أن سقوطه بقتل الاجنبي الامة قول: لكونها حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه.

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، وعدم انطباقه على ما عند الامامية من حرمة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من القول بالرأي، ومن هنا خلت عن هذه الاحكام معظم كتب الاصحاب، وانما وجدتها في كتب العامة كالاسعاد ونحوه، بل أكثروا فيها من الخرافات، وخصوصا في تحرير الوقت من الليل الذي يجب تسليمها فيه.

ولعل العمدة فيما ذكره الفاضل ما رواه الراوندي في المحكي في نوادره باسناده (1)

(1) المستدرك الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 عن الجعفريات.