پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص313

فرض كون الوطئ صحيحا ولو شبهة، بل في نصوص المسألة الاشارة إلى أن المقام فرد من أفرادها، مضافا، إلى بناء الحرية على التغليب والسراية وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف في الجملة باعتبار دلالة بعضها على كونه رقا وآخر على الحرية مع غرامة الاب قيمته، بل كلام الخصم أيضا غير محرر بالنسبة إلى ذلك – عمل المشهور على تلك الاخبار، وأطرحوا هذه النصوص، أو حملوها على استحباب دفع القيمة من الاب أو غير ذلك، ولعله الاقوى والله العالم.

المسألة (الثالثة:) (لا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره)يراه أو يسمعه وإن كره ذلك في الحرة، للاصل وانحطاط رتبتها عنها، وصحيح ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس) بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرها، وظهور إرادة عدم الكراهةمن نفي البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل ونقصانه (2) وأنه لا يسأل عن أصل الجواز المعلوم في الحرة فضلا عن الامة، وإنما سؤاله عن الكراهة الثابتة في الحرة ولكن مع ذلك للتسامح في الكراهة ومطلوبية الحيا للشارع والتستر في هذا الامر قال في كشف اللثام: (لا يبعد القول بالكراهة، لعموم النهي (3) عن الوطئ وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما) وهو محتمل لامكان حمل الصحيح على نفي الشدة خصوصا بعد الخبر (4) (لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي) والامر سهل.

(1) الوسائل الباب – 75 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، وفي المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه (وفقاهته) وهو الصحيح.

(3 و 4) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث – 0 – 1.