پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص312

(ثم إن شرط الحرية مع لفظ الاباحة فالولد حر ولا سبيل على الاب) بلا خلاف (وإن لم يشترط قيل) والقائل الشيخ في غير خلافه: (يجب على أبيه فكه بالقيمة)، بل هو المحكي عن الصدوق أيضا.

(و قيل) والقائل المشهور شهرة عظيمة، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات (لا يجب وهو) مع كونه كذلك (أصح الروايتين) وإن كانت الاخرى أيضا صحيحة، كصحيح ضريس بن عبد الملك (1) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هو له حلال، قلت: فان جاءت بولد منه ما يصنع به ؟فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر، قلت: فيملك ولده، قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة) وصحيح الحسن بن زياد العطار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فان كانت أتت منه بولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) عن أبي الحسن عليه السلام (في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأ فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته) نعم ناقش في المسلك في سندها، لكن يدفعها صحة الاولى بطريق الصدوق وأحد طريقي الشيخ والنص على توثيق الحسن بن زياد العطار.

بل يمكن الجمع بينها وبين الاولى بحمل تلك على صورة الاشتراط أو على الفك بالقيمة، مؤيدا بامكان الفرق بين عقد النكاح والتحليل بكون ذلك عقد نكاح يقتضي التشريك في النماء بخلاف التحليل الذي هو بمنزلة الاباحة ورفع المنع الذي لا يرفع مقتضى قاعدة تبعية نماء الملك لمالكه، إلا أنه لما كان الجمع مشروطا بالمعادلة المفقودة هنا – للشهرة العظيمة بين الاصحاب المؤيدة بما سمعته سابقا من تبعية الولد لاشرف الابوين نصا (4) وفتوى التي لا فرق فيها بين عقد النكاح وغيره بعد

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 37 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2 – 5.

(4) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.