جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص311
حل الاستمتاع بالمرأة لازيد من واحد شرعا، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلىالمالك مع كون التحليل متناولا للوطئ ” وهو وان أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطئ، لكن ظاهر تعليله الاول العموم، على أن ذلك منه للمالك، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك وغيره.
المسألة (الثانية:) (ولد المحللة) للحر (حر) شرطها أو أطلق، تغليبا لها ولعموم الاخبار (1) بتبعية الولد للحر من الابوين، وخصوص صحيح زرارة (2) قال للباقر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته قال: لا بأس به، قال: قلت: فانها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك) ونحوه الصحيح الاخر (3) بل في الحسن أو الصحيح (4) أيضا (الرجل يحل جاريته لاخيه وحرة أحلت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه) والخبر (5) عن الرجل يقول لاخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى،وإني احب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له) يعني إذا جاءت بولد.
(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 37 – من أبواب أحكام العبيد والاماء الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 7 ص 247 والاستبصار ج 3 ص 139 والكافي ج 5 ص 469 والفقيه ج 3 ص 290.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 37 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4 – 7 – 6.