پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص310

ينافي ذلك نفي الزنا عنه في خبر فضيل (1) المحمول على غير الفرض، ولو توهم الاذن أو الجهل بحرمة ذلك عليه أو على التجوزفي نفي الزنا عنه باعتبار كونها محللة له في الجملة أو نحو ذلك.

هذا وقد يتوهم من نصوص الباب جواز التحليل لغير الوطئ لمتعددين في زمان واحد، وخصوصا مع اختلاف المحلل صنفا أو عضوا، كما لو أحل النظر مطلقا لشخص واللمس لاخر، أو أحل نظر الوجه لشخص والبطن لاخر، أو أحل النظر مثلا لجماعة، إلا أن المعلوم من مذاق الشرع خلافه، بل يمكن دعوى معلومية ذلك من الشريعة، كمعلومية عدم البعلين للامرأة الواحدة، وأنه لا فرق في عدم جواز الاشتراك بين الوطئ وبين غيره من باقي الاستمتاعات.

وربما كان في تصريح بعضهم بصيرورة المحللة ولو نظرا أجنبية بالنسبة إلى السيد شهادة على ما ذكرنا، ضرورة أولوية الاجنبي بالمنع منه، لعدم الاستصحاب فيه، بل هو مقتض للحرمة فيه، بخلاف المالك الذي قد توقف في حرمة ذلك عليهبتحليل الوطئ فضلا عن غيره بعض متأخري المتأخرين، بل المتجه عليه عدم جواز تحليل النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه للاجنبي وإن لم يكن بشهوة إذا كانت محللة للغير ولو لمسا.

وكان إغفال الاصحاب لذلك ونحوه اتكالا على ما ذكروه في عقد النكاح، وأنه مشترك معه في ذلك، وفي تعيين المحللة والمحلل له، والكمال في المتعاقدين، وجواز التصرف في المحللة وغير ذلك مما هو معلوم اعتباره في النكاح وتوابعه، قال في جامع المقاصد عند البحث عن حرمة الامة المزوجة على سيدها: (أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف لحكمها، وينبغي أن يكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة، لان الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شئ من الاستمتاع لغير واحد) وقال في المسالك: (الوجه في ذلك – أي حرمة الامة المزوجة على سيدها – أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج، فيحرم على غيره، لامتناع

(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.