پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص309

النصوص أنه ليس له إلا ما أحل له، قال فضيل بن يسار (1): (قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحتبنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا ؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وأن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها) وفي خبر هشام ابن سالم وحفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يقول لامرأتهأحلي لي جاريتك فاني أكره أن تراني متكشفا، فتحلها له، قال: لا يحل منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها) بل زاد فيه هشام (أله أن يأتيها ؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت) إلى غير ذلك من النصوص (3) التي مضي بعصها أيضا المتفقة في الدلالة على ذلك.

(و) حينئذ ف‍ (لو أحل له الخدمة) المتوقفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما (لم) يجز له أن (يطأ، وكذا لو أحل له الوطئ لم يستخدم) من غير إشكال في شئ من ذلك نصا (4) ولا فتوى، بل هو مقتضى اصول المذهب (و) قواعده ف‍ (لو وطأ) مثلا (مع عدم الاذن كان عاصيا) قطعا مع العلم بالتحريم (ولزمه عوض البضع) لمولاها عشر القيمة أو نصفه، كما تقدم الكلام فيه سابقا وفي أرش البكارة تقييده بجهلها أو إكراهها.

(وكان الولد رقا لمولاها) بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، لكونه نماء ملكه، والفرض عدم العقد المقتضى لتبعية الولد، ولا الشبهة، بل هو زان لا حق له في مائه، ولا

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 35 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 4 – 0 -.

(4) الوسائل الباب – 35 و 36 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.