پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص306

أو أن له أحكام ملك اليمين على الوجه الذي قدمناه، ضرورة أنه لا عين ولا منفعة، فالخبر المزبور محمول على التقية أو على إرادة عدم النكاح له بمجرد الاذن من مولاه، بل لا بد من إيجاد العقد على من يريد نكاحها من أمة الغير مثلا أو على غير ذلك.

وكيف كان فعلي القولين لا بد له من قبول، لكونه عقدا عليهما، ومن أركان العقد القبول وعدم ذكر المعظم له اتكالا على الظهور، ولانه لا يختلف ألفاظه بالنسبة إلى سائر العقود، وإنما المختلف ألفاظ الايجاب، ولذا اقتصروا هنا على التعرض له، مع أن قولهم: (هل هو عقد أو تمليك ؟) كاف في ذلك، ضرورة معلومية كون التمليك من العقود، وأنه ليس من قسم الايقاعات، فالمراد حينئذ ما صرح به غير واحد من الاصحاب كالمحقق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الهندي وغيرهم أنه عقد نكاح أو عقد تمليك.

فما عن الصيمري – من عدم الحاجة إلى القبول حاكيا له عن إطلاق الاكثر بل ربما كان ذلك سببا لغرور بعض الافاضل فحكم بذلك محتجا بظهور النصوصأنه من قسم الاباحات التي لا تحتاج إلى التعاقد – واضح الفساد، فان النصوص في سائر العقود خالية عن التعرض لالفاظ العقد للمعلومية، ومن هنا لم يكن إشكال عند الفقهاء في العقدية في سائر المقامات، وكأن المسألة من الواضحات، فلا يكفي حينئذ مجرد إنشاء التحليل والاباحة عن مراعاة التعاقد، بل ظاهر الاصحاب هنا معاملة هذا العقد – وإن كان من العقود الجائزة – معاملة العقود اللازمة في التعرض لضبط ألفاظه وعدم الاكتفاء بأي لفظ اتفق ومراعاة كيفية العقد في فورية القبول وغيرها، ولعله لكونه متعلقا بالفرج المطلوب فيه الاحتياط، وأنه ليس كغيره من الاموال.

ولقد فتح هذا المتوهم بابا لتشنيع المخالفين أعظم مما افتروه علينا: من جواز عارية الفروج حتى للاحرار، إذ الاباحة ليست من العقود أصلا فضلا عن أن تكون