پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص302

عما نحن فيه، ولذا حكي خلافه في أصل مشروعية التحليل.

وعلى كل حال فالوجه للمشهور – بعد الاتفاق على كونه أحدهما أو ملكيمين كما في كشف اللثام – انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق والمهر والمدة وغير ذلك، فتعين الثاني، مضافا إلى صحيح السراد (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى (2) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: هو أن يأمر الرجل عن عبده وتحته أمته، فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح) فان الظاهر إرادة التحليل وقد نفى عنه النكاح، فليس هو حينئذ إلا ملك يمين، بل ربما أشعر به أيضا خبر أبي بصير (3) والحضرمي (4) قال في أولهما: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها ؟ قال: لا، إنما يحل له ما أحلت له) وقال في ثانيهما: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها، قال: لا، أحل لك منها ما أحلت) باعتبار أن ذلك منهما مقتض لصيرورتها ملك يمين بذلك، ولم ينكر عليهما الامام عليه السلام ذلك، وإنما منعهما من البيع مؤميا إلى أن ذلك ملك يمين على حسب ما أحل، وصحيح الامة بين الشريكين (5) المصرح فيه بجواز التحليل من أحدهما للاخر، المبني على اتحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملكيمين وإن كان النصف ملك رقبة والاخر ملك منفعة، ولولا ذلك لكان من التبعيض في سبب النكاح، ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد، هذا أقصى ما يمكن أن يقال

(1) الوسائل الباب – 45 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 وهو صحيح السراد عن محمد بن مسلم كما في التهذيب ج 7 ص 346 الرقم 1417.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

(4) الوسائل الباب – 36 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

(5) الوسائل الباب – 41 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.