جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص299
بالجواز فيه، بل قد عرفت هناك قوة اعتبار عدم اللفظ المخصوص، بل يكفي كل ما دل على إنشاء ذلك على حسب القانون العربي، من غير فرق بين المجاز وغيره مما لم يقم إجماع ونحوه على خلافه، بل لعل المقام أوسع دائرة من ذلك، باعتبار كونه من الاباحات ومن العقود الجائزة التي صرحوا في الاكتفاء بأي لفظ كان،وستسمع ما في خبر فضيل مولى راشد (1) من التحليل بالجملة الاسمية التي صرح بعضهم بالمنع منها هنا، وكذا خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام (2) وغيره الاتي في المسألة الثالثة من مسائل الحكم، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا في الفروج.
(و) لعله لذا ونحوه (لا يستباح بلفظ العارية) عند المشهور، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضا، مضافا إلى خبر البقباق (3) (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه) المنجبر سنده إن كان محتاجا بالشهرة، ولا ينافيه خبر الحسن العطار (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس به) المراد منه التحليل المسمى عند العامة في التشنيع علينا بالعارية التي أومأ عليه السلام في الخبر السابق إلى عدم كون التحليل من العارية، بل هو قسم مستقل براسه، ولذلك استدرك عليه السلام جوازه بعد الحكم بحرمة عارية الفرج كما سمعت.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله دعوى دلالة الخبر المزبور على عدم جواز عقد التحليل بلفظ العارية المراد منه معنى التحليل لا العارية المخصوصة لا يخلومن إشكال، ولعله لذا حكي عن ابن إدريس جوازه، وحينئذ فوجه الجمع بين الخبرين عدم كون التحليل من أفراد العارية وإن جاز عقده بلفظها المراد منه التحليل الذي هو عارية بالمعنى الاعم، بل يمكن إرادة ذلك أيضا من معاقد
(1) الوسائل الباب – 33 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 37 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.
(3 و 4) الوسائل الباب – 34 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2.