جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص294
قال: نعم، قلت: فغيره قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر) ونحوه الصحيح الاخر (1) عنه عليه السلام أيضا.
لكن ظاهر المصنف تقييد ذلك بما إذا علم وطئ المعتق، حيث قال: (ولوكان وطأها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة، وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الاطهار) وإلا كانت هي العدة، ضرورة كون العدة هنا عدة الطلاق، ونحوه غيره، وهو حسن لعدم المقتضي للعدة مع العلم بعدم الوطئ، بل ومع الجهل، بل وللاستبراء أيضا، فيجب تنزيل إطلاق الصحيحين على ذلك، بل الظاهر عدم انصرافه إلى غيره، فما وقع من بعض الافاضل – من الحكم بالعدة مع الجهل تارة والاستبراء اخرى – في غير محله قطعا.
نعم قد يشكل الحكم هنا بالعدة للغير ثلاثة أشهر مع الاكتفاء بنكاح السيد لها بعد العتق بالاستبراء بحيضة في صورة العلم بوطئ السيد البائع لها، قال في جامع المقاصد: (واعلم أنه لو علم أن الامة المتباعة موطوءة وطئا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه أو من المولى فأعتقها لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد الاستبراء، وتكفي الحيضة، لان في رواية محمد بن مسلم (2) استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطئ، فلو لا أن الحيضة تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى، فان الغرض منها يقين براءة الرحم، لاحتمال الوطئ، وكان ذلك كافيا قبل العتق فكذا بعده).
وفيه (أولا) أنه مناف لما اختاره سابقا من العدة لذات الزوج التي فسخنكاحها وهي أمة فضلا عن المعتقة لا الاستبراء.
(وثانيا) أنه لا فرق حينئذ بينه وبين تزوج الغير في مفروض المتن هنا، ضرورة أنه إن كان المدار على حال حريتها الموجب اعتدادا لا استبراء ففي المقامين، وإن كان المدار على وطئها فهي في المقامين مملوكة حاله، فدعوى الاكتفاء بالحيضة للمشتري المعتق الذي علم وطئ سيدها لها دون المقام فعدة الطلاق للحرة لا دليل عليها.
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.