پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص293

ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال: يستبرئ بحيضة، قال: قلت، فان وقع عليها، قال: بأس) ونحوه خبر عبيد (1) وأبي العباس (2) عن الصادق عليه السلام وكفى بذلك كله مخرجا عن عموم العلة المقتضى لعدم سقوط الاستبراء لو سلم دلالة النصوص عليها على وجه تخرج به عن كونها مستنبطة.

(و) لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أن (الاستبراء أفضل) بل لعله كذلك في كل مقام أسقطناه مع احتمال الوطئ المحترم ولو من غير السيد تحفظا من اختلاط الانساب، نعم لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطئ المحترم كما في القواعد وكشف اللثام وغيرهما لا ما إذا علمه وإن أطلق الاكثر كالنصوص (3) لعموم ما دل (4) على الاستبراء والاعتداد منه، فيستبرئ بحيضة من وطئ السيد، وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الاصح، وما في جامع المقاصد – أنها تستبرئ بحيضة منه أيضا – واضح الضعف، بل مناف لما اختاره سابقا.

وعلى كل حال لا بد من تقييد النص والفتوى بذلك، بخلاف ما لو جهل، فان الاصل يقتضي عدم الوطئ الموجب للاستبراء السالم عن معارضة نصوصه (5) المختصةبالامة دون المعتقة، ودعوى الاشتراك في العلة يدفعها أنها مستنبطة لا منصوصة، مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه أيضا، للاستصحاب، ولقوة احتمال استفادة الشركة في العلة من النصوص، خصوصا بعد أن لم يقتصروا على ما فيها من الشراء.

هذا كله لو تزوجها، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة أشهر، لصحيح زرارة (6) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سرية أله أن يتزوجها بغير عدة ؟

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3 – 0 -.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(5) الوسائل الباب – 10 – من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

(6) أشار إليه في الوسائل الباب – 13 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 8 ص 175 الرقم 611.