جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص290
مقيدة بالثقة أو الا من إلا ان المصنف والفاضل وغيرهما خصاهما بالعدل، للاحتياطولانه الثقة المأمون شرعا، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي باخباره وإن لم يكن ثقة، بل عن ابن إدريس وجوبه وإن كان المخبر عدلا، كما عن الشيخ الاحتياط به، فيجب حينئذ الاستبراء مع عدمه حتى لو كان المخبر عدلا، ولعله لعموم الامر به المخصص بما عرفت، وخصوص خبر عبد الله بن سنان (1) سأل الصادق عليه السلام (أشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرؤوهن فاولئك الزناة بأموالهم) وغيره التي يمكن حملها على الكراهة.
(وكذا) يسقط (إن كانت لامرأة) وفاقا للمحكي عن الاكثر، للاصل وعموم (ما ملكت) (2) وخصوص خبر ابن أبي عمير عن حفص (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الامة تكون للمرأة فتبيعها، قال: لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها) ونحوه حسن رفاعة أو صحيحه (4) عن أبى الحسن عليه السلام وغيره، خلافا للمحكي عن الحلي فأوجبه أيضا، للعموم المخصوص بما عرفت، نعم لا ريب في أنه أحوط.
(أو يائسة) لمعلومية براءة رحمها، قال منصور بن حازم (5) (سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها عدة) ونحوه خبر عبد الرحمان (6) بل لا موضوع للاستبراء فيها، ومن هنا كان المتجه عدم
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 5 من كتاب التجارة.
(2) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.
(3) أشارة إليه في الوسائل الباب – 7 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 وذكره في التهذيب 8 ص 174 الرقم 608.
(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(5 و 6) الوسائل الباب – 3 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 4.