پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص289

أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أو تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة).

نعم قيل: لابد من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة، وخصص حيضها بتلك الايام بالتخيير الوارد في النصوص (1) ولعله للاحتياط وعدم اليقين، فتستصحب الحرمة، فتستبرأ حينئذ بخمسة وأربعين يوما، أو بيقين الحيض متى حصل، أو بشهر لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض، ولخبر ابن سنان (2) الاتي أوجه، بل ربما احتمل ذلك أيضا في ذات التميز وإن كان هو واضح الضعف، ضرورة صراحة الروايات (3) بحيضة، بل لا يبعد الاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد به الشرع.

وعلى كل حال فما عن ابن إدريس – من اعتبار القرئين في المشتراة حائضا بمعنى اعتبار حيضة اخرى للامر بالاستبراء بها، والاولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، ولخبر سعد الا شعري (4) عن الرضا عليه السلام من الاستبراءقبل البيع بحيضتين المحمول على ذلك – كما ترى بعد ما عرفت، وجواز حمل الخبر على الاستحباب أو على من وطئت حائضا ولو لشبهة، فان احتمال اعتبار حيضة مستأنفة فيه لا يخلو من قوة وإن لم أجد تصريحا به.

(وكذا) يسقط (إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها) للعلم الشرعي حينئذ بالبراءة والاصل والعموم والاخبار (5) وهي كثيرة ذكرناها في كتاب البيع، لكنها

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 6 والباب – 11 – منها الحديث 4 و 5 من كتاب التجارة.

(4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب نكاح العبيد والاماء والباب – 11 – من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.