پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص286

(و) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه (لا يجوز له وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك) لان لها فرجا واحدا لا فرجين، ولا بالعقد أيضا، لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح، نعم في التحليل من الشريك البحث السابق، (و) كذا لا يجوز أيضا غير الوطئ من باقي الاستمتاعات.

(و) كذا (لا يجوز للمشتري) مثلا (وطئ الامة) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها (إلا بعد استبرائها) أما غير الوطئ فالظاهر جوازه فتوى ونصا (1).

(ولو كان لها) أي الامة المشتراة (زوج فأجاز) المشتري (نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ) نكاحه ضرورة صيرورته حينئذ كالنكاح المبتدأ باذنه (وكذا لو علم فلم يعترض) لما عرفت من فورية الخيار، فيحرم حينئذ مطلق الاستمتاع بها عليه (إلا أن تفارق الزوج وتعتد منه إن كانت من ذوات العدد) لانه أمة ذات زوج (و) قد عرفت الكلام فيها، نعم (لو لم يجز نكاحه) بل فسخه (لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء) بحيضة أو خمسة وأربعين يوما(في جواز الوطئ) عند الفاضل وغيره، لاطلاق ما دل (2) على حلية الامة المشتراة به، ولان المطلوب العلم ببراءة الرحم، وهو حاصل بذلك، ولخبر الحسن بن صالح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله بيوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم) ولا شك أن فيهن من كانت مزوجة.

لكن الاقوى وجوب العدة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين والفاضل الهندي وغيرهم.

بل هو المحكي عن الفاضل في القواعد في العدد، لاصالة الحرمة قبلها، ولانها هي الاصل في فسخ النكاح بطلاق أو غيره، وأخبار الاستبراء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وطئ السيد، ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة، والخبر

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) الوسائل الباب – 3 و 16 10 و 17 و 18 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.