جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص284
من وطأها الاخر عينا) لدخولهما حينئذ فيما نكح الاب وحلائل الابناء بل الاجماع عليه.
(ويحرم على المالك وطئ مملوكته إذا زوجها) بغيره ولو عبده (حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (1) المعتبرة لخبر مسمع (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن – إلى أن عد منها – أمتك ولها زوج) ونحوه الاخر (3) بزيادة (وهي تحته) وخبر مسعدة بنزياد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة) وغيرها.
(وليس للمولى فسخ العقد) إذا لم يكن الزوج عبده (إلا أن يبيعها) مثلا (فيكون المشتري بالخيار) على ما عرفته مفصلا.
(وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك) إذ هي حينئذ كالاجنبية بالنسبة إليه، وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد، لاطلاق الحرمة في خبر مسعدة، وإطلاق الامر (5) بغض البصر وما دل (6) على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما ملك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة، ولصحيح الحلبي (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
(1) الوسائل الباب – 44 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 وفيه (ثمانية لا تحل مناكحتهم.
أمتك ولها زوج).
(3 و 4) الوسائل الباب – 19 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 1(5) سورة النور: 24 – الايه 30.
(6) سورة النساء: 4 – الاية 24 والوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7) الوسائل الباب – 44 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 عن عبد الرحمان ابن الحجاج كما في التهذيب ج 8 ص 199 الرقم 698.