پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص278

ابن جعفر (1) – أن الموجود فيما حضرني من كتب العامة إطلاق كون الطلاق بيد العبد، فيمكن أن يكون إنكار أمير المؤمنين عليه السلام في عموم ذلك على وجه يشمل نكاح أمة السيد، فليس هذا الخبر إلا كغيره من الاخبار العامة التي يجب تخصيصها بأخبار المشهور، بل قد يقال: إن هذه النصوص مطرحة حتى من الخصم، فان الطلاق عنده إلى السيد، لا أنه من العبد ولكن باذن السيد كما هو ظاهر هذه النصوص.

ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أن للسيد إجباره على الطلاق محتجا بما دل من وجوب الطاعة عليه، ضرورة إمكان منع وجوبها عليه في ذلك وإن وجبت عليه الطاعة في غيره كالولد، على أن ذلك ليس خلافا عند التأمل في المسألة، لظهوره في كون الطلاق للعبد وبيده، ولكن للسيد إجباره عليه لوجوب امتثال العبد سيده فيما يأمره به، وهو أمر خارج عما نحن فيه، كما هو واضح.

بل إن أراد من الاجبار أن للمولى الطلاق قهرا عليه نحو قولهم: (له إجبار على النكاح) كما عساه يومئ إليه ما ذكره له دليلا في المختلف كان راجعا إلى القول الثاني.

وربما انقدح من ذلك وجه قوة للاول فانه لا فائدة في السلطنة علىنكاحه قهرا مع كون الطلاق بيده، على أنه ربما تعلق غرض للمولى في بقاء نكاحه لاستنماء ونحوه، كل ذلك مضافا إلى خبر محمد بن علي (2) المتقدم سابقا بأن للمولى أن يفرق بينهما لو زوجه حرة، وهو غير قابل للتخصيص بهذه الاخبار، نعم هو ضعيف محتمل لما عرفت، وعلى كل حال ففي لحوق هبة المدة في المنقطع بالطلاق وجهان، هذا في نكاح العبد الحرة أو أمة الغير.

(و) أما (لو زوجه أمته كان عقدا صحيحا) عند المشهور بين الاصحاب،

(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 64 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4.