جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص277
الشئ الطلاق) وصحيح البجلي (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن الرجل يزوج عبده أمة ثم يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ قال: نعم، لان طلاق المولى هو طلاقها، ولا طلاق للعبد إلا باذن مولاه) وصحيح العقرقوفي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله يقول: (3) عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، قال: لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا باذن مولاه).
بل عن العماني وابن الجنيد أن الطلاق مطلقا إلى السيد إن شاء فرق بينهما، بل ظاهر ثاني الشهيدين الميل إلى ذلك، لصحة هذه النصوص التي تقصر تلك النصوص – لضعف سندها – عن تخصيصها وموافقتها للكتاب، لكن فيه أن تلك خاصة وهذه عامة، بل قد يشعر خبر العجلي منها بارادة خصوص نكاح أمة السيد، كما أن ظاهر بعض النصوص السابقة إرادة ذلك خاصة من الامة، فلا تكون مخالفةللكتاب حينئذ.
واحتمال الجمع بين النصوص بحمل أخبار المشهور على طلاق العبد باذن المولى يدفعه – مع أنه خرق للاجماع – تصريح بعضها بالاستقلال وعدم التوقف على الاذن، فليست هي حينئذ بالنسبة إلى ذلك إلا متنافية يفزع فيها إلى الترجيح، ولا ريب في تحققه، للشهرة والتعاضد والاخصية وغير ذلك.
واحتمال العكس – بموافقة التقية التي تظهر من خبر العياشي بسنده (4) عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول: العبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن سيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما) – يدفعه – مع أنه مخالف للمحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما سمعته من خبر علي
(1 و 2) الوسائل الباب – 66 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2.
(3) سورة النحل: 16 – الاية 75.
(4) المستدرك الباب – 43 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.