جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص275
(وأما الطلاق) (فإذا تزوج العبد باذن مولاه) ابتداء أو استدامة (حرة أو أمة لغيرهلم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه) على المشهور بين الاصحاب للنبوي (1) (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وخبر ليث المرادى (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال إن كان أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول (3): عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه) والكناني (4) عنه عليه السلام أيضا (إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز) وخبر عبد الله بن سنان (5) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيده، فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى) وخبر أبي بصير (6) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال: الطلاق إلى العبد) وخبر علي بن يقطين (7) عن العبد الصالح عليه السلام (سألته عن رجل يتزوج
(1) سنن البيهقي ج 7 ص 360.
(2 و 4) الوسائل الباب – 43 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 – 1 من كتابالطلاق.
(3) سورة النحل: 16 – الاية 75.
(5 و 6) الوسائل الباب – 43 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 – 3 من كتاب الطلاق والثاني عن أبي عبد الله عليه السلام الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 168 قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام).
(7) الكافي ج 6 ص 168.