جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص271
فلا ريب في أن المتجه في مفروض البحث كون المهر ملكا للسيد الاول كما اقتضاه العقد أولا، بل لا يبعد ذلك في العقد الموجب لمهر المثل أيضا بخلاف ما يوجبه الدخول فيه لفساد العقد، فانه للثاني، لكون الموجب له قد وقع في ملكه دون الاول.
وبالجملة كل ما كان من مقتضي العقد فهو للاول مع فرض عدم الفسخ، وكل ما يوجبه الدخول فهو للثاني لما سمعت، على أنه لا إجازة هنا حقيقة بناء على ما ذكروه من الخيار، بل أقصاه عدم فسخ، والعقد تام في الاقتضاء، نعم لو قلنا: إن البيع بحكم الفسخ وإن استدامة العقد كالعقد فضولا على المالك الجديد فأجازه اتجه حينئذ ملكه للمهر دون السيد الاول لكون العقد حينئذ على ملكه بعد انفساخ العقد بالنسبة إلى الاول وسقوط استحقاقه للمهر لكونه قبل الدخول ومن قبله لا من قبل الزوج بناء على اقتضائه ذلك، فتكون الاستدامة حينئذ كالعقدالجديد (1) وبذلك يظهر لك الحال في المنقطع أيضا، فانه كالدائم بالنسبة إلى ذلك، كما هو واضح.
(ولو باعها بعد الدخول) الموجب لاستقرار المهر (كان المهر للاول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره) وهي (في ملك الاول) ودعوى – أن بيعه لها متلف للبضع على الزوج أو معرض للتلف فيضمن له مهر المثل – واضحة الفساد بعد أن عرفت فيما تقدم أن البضع ليس من الاموال التي تضمن بأمثال ذلك مما هو جائز شرعا إيقاعه، نعم ربما أشكل بعض الناس ذلك في المنقطع بأن الفسخ فيه وإن كان بعد الدخول يقتضي توزيع المهر على المدة، فلا يتوجه استحقاق السيد المهر أجمع فيه، وقد يدفع باحتمال إرادة الاصحاب خصوص الدائم هنا، وبامكان منع اقتضاء ذلك في المنقطع أيضا، بل المهر فيه كالمهر في الدائم، وانما شابه الاجارة في خصوص تخلف المرأة في المدة مع استحقاقها عليها، والمقام ليس من ذلك قطعا
(1) فهو حينئذ شبه اجارة الموقوف مدة قد انتقل الموقوف في أثنائها إلى البطن الاخر فأجاز الاجارة، فأن الاجرة حينئذ فيما قابل المدة الباقية تكون لهم لا للمؤجر الاول.
(منه رحمه الله)