پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص269

في اقتضائها خصوص المشتري دون غيره ودعوى أن التفريع لا يقتضي التخصيص يدفعها عدم المقتضي للتعميم، ضرورة كونه خلاف الظاهر على أنه غير تام في قوله عليه السلام (هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري) كدعوى كون المراد ولو بالقرينة تزلزل العقد بالنسبة إلى كل من له تعلق به، فيعم المشتري ومولى الاخر، بل والبائع وإن لم يكن مولى كما سمعته من ظاهر عبارة الروضة، ضرورة عدم الشاهد عليها.

والقرينة لا تصلح لغير ما عرفت، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن المعارض، ويختص الخيار بالمشترى، ودعوى الاشتراك في العلة من القياس الممنوع، والله العالم.

(مسائل ثلاث:) (الاولى:) (إذا زوج أمته ملك المهر) بلا خلاف ولا إشكال (لثبوته في ملكه) باعتبار كونه عوضا للبضع المملوك له (فان باعها قبل الدخول) وقلنا إن البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ المشتري بخياره (سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره) من غير قبل الزوج، لا نصفه إن قبضه كما عن المبسوط، ضرورة عدم كونه طلاقا ولا فسخا من قبل الزوج ملحقا به لو قلنا بحجية القياس، وإطلاقالنصوص (1) كون البيع طلاقا يراد منه ما عرفت، لا أن المراد لحوق حكم الطلاق على وجه يشمل ذلك قطعا.

نعم قد يتخيل ثبوته أجمع للسيد الاول، لملكه له بالعقد، فالاستصحاب يقتضي ثبوته له بعد فرض عدم الدليل على ثبوت حكم البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض، خصوصا بعد أن كان الصحيح ثبوت المهر بالموت، لكن فيه أن الاجماع

(1) الوسائل الباب – 47 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 0 -.