جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص267
فالاحتياط لا ينبغي تركه.
(ولو كانا) أي العبد والامة (لمالك) متحد (فباعهما لاثنين) دفعة أو ترتيبا على جهة الشركة بينهما أو اختصاص كل واحد بواحد (كان الخيار لكل واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الادلة (وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري) أيضا لذلك (وللبائع) عند المصنف وجماعة استصحابا لحاله السابق قبل البيع، ولاطلاق النصوص (1) كونالبيع طلاقا، ولاشتراكه مع المشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ، وهو التضرر بمضي تزويج مملوكه لغير مملوكه (و) حينئذ (لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين) ضرورة عدم الاكتفاء بأحدهما بعد أن كان الخيار لكل منهما، لتقدم الفاسخ على غيره كما في كل خيار مشترك (ولو) أمضيا و (حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الابوين) كالمتناكحين ابتداء باذن من مولييهما الذي قد عرفته فيما تقدم، وعرفت ضعف الخلاف فيه وهو الالحاق بالام.
إنما الكلام في ثبوت الخيار للبائع، وتفصيل البحث فيه أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكا إلا من باعه، ضرورة انقطاع سلطنته حينئذ، وما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة وفي أول البحث من المسالك أن ثبوت الخيار له حينئذ اشتباه قطعا، أما إذا كان مالكا للاخر فقد عرفت تصريح المنصنف وغيره بثبوت الخيار له لما عرفت، لكن ظاهرهم اختصاصه بذلك، فلا يثبت الخيار لمالك العبد مثلا غير البائع ببيع الامة منه خلافا للشيخ وابن حمزة والفاضل وغيرهم فانه يثبت الخيار له عندهم، ولعل وجهه جريان الاستصحاب فيه دون غيره، ودعوى ظهور انسياق البائع من قوله عليه السلام (2): (طلاق الامة بيعها) في نحو الفرض دون المالكالاخر الذي يقتضي الاصل لزوم العقد بالنسبة إليه.
فيتحصل حينئذ في المسألة أقوال ثلاثة: (أحدها) عدم الخيار لغير المشتري مطلقا كما
(1 و 2) الوسائل الباب – 47 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 0 – 1.