پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص263

في حريته بين كونه حملا أو مولودا، نعم يتجه الفرق بين الامة والعبد، فلو اشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه لم يعد رقا، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور، لا على ما ذكرناه من الوجه في تأويله، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله، كما أنه لا إشكال في شئ منه على من أطرح الخبر المزبور، كما هو واضح، والله العالم.

كل ذلك في العتق من الطوارئ (وأما البيع) (فإذا باع المالك الامة) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلاأو بعضا من واحد أو متعدد (كان ذلك كالطلاق) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر الحسن بن زياد (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها، فان بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا) وصحيح عبد الرحمن (2) (سأله عليه السلام عن الامة تباع ولها زوج، فقال: صفقتها طلاقها) وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام (طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما) وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق عليهما السلام (4) (من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء على نكاحهما).

(و) منه يعلم إرادة أن (المشتري بالخيار بين إمضاء بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه) من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره، مضافا إلى خبر الكناني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما أمضى، قال: وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 47 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3 – 1 – 4 وفي الرابع (وان شاء تركهما على نكاحهما).

(5) الوسائل الباب – 48 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.