پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص250

قيام الولي مقامهما في هذا الاختيار المبتني على الشهوة وإن كان لا يخلو من مناقشة إن لم يكن إجماعا، خصوصا بعد مضي التزويج على المولى عليها لو زوجها الولي بمملوك، وعلى كل حال فللزوج الوطئ قبل الكمال أو بعده قبل الفسخ، وإن كان لها الفسخ، لبقاء الزوجية من غير مانع، كما هو واضح، وليس الفسخ طلاقا خصوصا إذا كان منها، فإذا فسخت ثم تزوجها بعقد جديد كانت عنده على ثلاث طلقات إن لم يطلقها قبله، وهو واضح، كوضوح عدم جواز المراجعة لها بعد أن تفسخ إلابعقد جديد، ضرورة انفساخ عقدها الاول بفسخها المفروض، فما عن ابن الجنيد – من أنها لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره – واضح الفساد بعد معلومية كون المراد من نحو الدليل في المقام الخيار ابتداء كغيره من أفراده. (ولو أعتق العبد لم يكن له خيار)وإن كان قد زوجه مولاه مكرها، للاصل بعد اختصاص الدليل بالامة، وحرمة القياس خصوصا مع الفرق بينها وبينه بأن الطلاق المستغنى به عن الخيار بيده دونها، خلافا للاسكافي فأثبت له الخيار إذا اعتق وبقيت الزوجة أمة، ولابن حمزة حيث قال فيما حكي عنه: (إذا كانا لمالكين وأعتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الاخر، وإن أعتقا معا كان للمرأة الخيار – ثم قال بعد ذلك – إن أعتق العبد سيده ولم يكره على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك) ولكن الجميع كما ترى وإن كان الاخير خيرة الفاضل في المختلف، معللا له بأنه كالحرة المكرهة، وهو واضح الفساد، ضرورة الفرق بينهما بمشروعية الاكراه فيه دونها، فلا ريب في أن المتجه عدم الخيار له مطلقا بل (ولا لمولاه) وإن كان تحته أمته، لخروجه بالحرية عن ولاية السيدعليه.

(و) اولى من ذلك انه (لا) خيار (لزوجته حرة كانت أو أمة لانها رضيته عبدا) فأحق أن ترضى به حرا، كما أومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر علي بن