پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص247

من الزوج، فان لم يراجعها حينئذ في العدة بانت، وإن راجعها فيها ففي القواعد كان لها خيار الفسخ، ولعله لفساد الاختيار في العدة وانتفاء ما ينافي الفوزية، فان الطلاق قاطع للنكاح، فتعتد عدة اخرى حينئذ عدة حرة لانقطاع الاولى بالرجوع المفروض، وإن سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بطريق أولى، فان السكوت لا يدل على الرضا، ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح.

هذا ولكن قد يقال بمنع عدم تأثير اختيارها البقاء باعتبار وجود علقة النكاح التي هي صارت سببا لصحة الفسخ منها، بل لعل ذلك لازم لصحة اختيارها البقاء وإن كان هو لا يمضي على الزوج المفروض حصول سبب آخر منه لفسخ النكاح، نعم ثمرته عدم جواز الفسخ لها لو رجع بها، لكون الفرض اختيارها بقاء علقة العقد الاول.

ومن ذلك يعلم حال السكوت بناء على دلالته على الرضا بالبقاء، أو علىمنافاته الفورية بعد ما عرفت من صحة اختيارها الفسخ والبقاء حال الطلاق وترتب ما عرفت عليهما.

ولو كان الطلاق بائنا فأعتقت لم يكن محلا للفسخ ولا للبقاء، فلا خيار لها حينئذ، وكذا لو أعتقت ولم تفسخ لعدم علمه ونحوه مما لا ينافي الفورية، لكن في القواعد احتمل إيقافه أي الطلاق، فان اختارت الفسخ بطل وإلا وقع، واحتمل وقوعه، وكان منشأ الاحتمال الاول التنافي بين الطلاق والفسخ، فان نفذ الطلاق بطل حقها من الفسخ، ولا يمكن القول ببطلانه، لوقوعه مستجمعا لشرائطه، فيقع موقوفا كما لو طلق في الردة، فانه يوقف فان عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا تبين فساده.

وفيه ما لا يخفى من أنه لا وجه لوقوع الطلاق موقوفا بعد فرض استجماعه لشرائط الصحة من كامل صحيح العبارة مع بقاء الزوجية، وعدم صلاحية الاختيار للمنع، لاتحاد مقتضاهما، وهو انفساخ النكاح، والفرق بين العتق والردة بظهور البينونة حال الارتداد إن لم يعد بخلاف ما إذا اعتقت، فانها لا تبين إلا بالفسخ.