جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص243
(أما العتق) (فأذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها) لا أن النكاح بينهما باطل، وإن كان قد يوهمه قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان (1) (إذا أعتقت مملوكيك فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) لكن يجب إرادة الخيار منه بقرينة التصريح به في غيره من النصوص (2) المعتضدة بالفتاوى، بل وفيه بعد ذلك، قال: و (سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت) (سواء كانت تحت عبد أو حر) على المشهور بين الاصحاب، بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه (3).
بل خص الخيار بعضهم به، وإليه أشار المصنف بقوله: (ومن الاصحاب من فرق) بين الحر والعبد مشيرا بذلك إلى الشيخ في محكي المبسوط والخلاف، بل اختارههنا، فقال: (وهو أشبه) بأصالة اللزوم في العقد وقاعدة الاقتصار على المتيقن، ولان الاصل في هذا الحكم عتق عائشة لبريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله (4) ولم تثبت حريته، قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر العيص (5): (وبريدة كان لها زوجا فلما أعتقت خيرت) وقال عليه السلام أيضا في مرسل أبان (6): (قال أمير المؤمنين عليه السلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء) بل في خبر سماعة (7) قال: (ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول
(1) الوسائل الباب – 53 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 وذكر ذيله في الباب – 52 – منها الحديث 1 وفي الذيل ” ثم أعتقها تخير فيه أم لا ؟ قال: نعم).
(2 و 3) الوسائل الباب – 52 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 52 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3 5 و 6.