پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص242

كالاجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا الزمان (و) معذلك ف‍ (هو مروي) في الصحيح (1) الذي سمعته.

(و) لكن (فيه تردد) عند المصنف لذلك و (لما ذكرناه من العلة) وهو لزومه تبعيض السبب، فانها لم تخرج بالمهاياة عن ملك المولى، على أن منافع البضع لا تعلق لها بالمهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا على ما في المسالك ومحكي نهاية المرام، إلا أنا لم نتحققه، وعلى تسليمه ينبغي اختصاص المنع به، لا الاعم منه ومن المولى الذي جوازه صريح النص الصحيح القابل لتقييد دليل عدم الجواز، ومن هنا كان العمل به متجها خصوصا بعد ظهور توهم الضعف ممن رده إلا أن الانصاف عدم ترك الاحتياط، والله العالم.

(ومن اللواحق) في نكاح الاماء (الكلام في الطوارئ) على عقد الامة الموجبة حكما لم يكن قبلها من التسلط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد (و) من هنا كان تسميتها بالطوارئ أولى من المبطلات، ضرورة عدم إبطالها في جميع الاحوال، نعم (هي) كثيرة لكن خص المصنف منها (ثلاثة: العتق والبيع والطلاق)لكثرة مباحثها وتشعب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أوفى محل آخر يناسبه والامرسهل.

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.