جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص238
المالك فالباقي على أصله، لكن قد عرفت ما يقتضي صحة الوجه الاول، فيختص حينئذ بالنماء وإن ضعف جزؤه.
ولو فرض كون العبد والامة مشتركين فأذن أحد الشريكين في كل منهما دون الاخر في كل منهما أيضا كان الولد مشتركا بين من لم يأذن من الشركاء وإن ضعف جزؤهما، هذا كله في النكاح.
(و) أما (لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الامة) من غير خلاف ولا إشكال، لعدم العقد المقتضي للتشريك، فلم يكن إلا قاعدة النمائية، وهي متحققة عرفا في الام دون الاب نحو الحيوانات.
كما أنه لو زنى بحرة كان الولد حرا بلا خلاف أيضا ولا إشكال، لعدم العقد المقتضي للتشريك والنمائية في الام المفروض كونها حرة، فيتبعها في ذلك، مضافا إلى أصالة الحرية.
أما العكس بأن زنى الحر بأمة كان الولد رقا، لعدم العقد أيضا، وقاعدة النماء في الام، ولا يشكل ما ذكرناه بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا كما أوضحناهسابقا.
ولو اشتبه العبد والامة بلا نكاح فحصل ولد بينهما فالظاهر التشريك إجراء للشبهة مجرى الصحيح.
ولو كانت الامة مشتبهة والعبد زانيا فالولد لمولى الامة قطعا، لقاعدة النمائية وللشبهة.
أما العكس فيحتمل التنصيف إعمالا للشبهة المقتضية الملك للمشتبه، وللنمائية المقتضية الملك لمولى الامة، فيثبت التنصيف جمعا بين السببين، ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه الذي هو أشرف لجهة الاشتباه، ولرجحان جهة الاشتباه على قاعدة النمائية، ولذا ثبت التشريك في حال اشتراكهما في الاشتباه المقتضى للتشريك بينهما، فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختص بحكم العقد دون