پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص231

والاخبار، بل هو صريح بعض الاصحاب أيضا كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام، بل ربما ظن من صحيح علي بن يقطين (1) عدم جواز التحليل للعبد، (سأل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه، قال: لا يحل له) وإن كان الاقوى خلافه كما تعرفه من النصوص (2) الدالة على جواز التحليل له، واحتمال كون المراد من الخبر أن مطلق الاذن له في ذلك لا يكون نكاحا، بل لابد له من إنشاء عقد أو تحليل، بل لعله الظاهر منه.

وعلى كل حال فلا ريب في كون الاقوى ما عرفت، ولا يلزمه عدم الفراق إلا بالطلاق، فان نكاح المتعة عقد، ويحصل فراقه بغير الطلاق.

بل مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم الحاجة إلى القبول، معللا له بكونه ممن لا يملكه، لجواز إجباره عليه، إذ فيه أن ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي المحقق للعقد ولو من السيد كباقي أفراد المولى عليهم، فالتحقيق اعتباره في صحة العقد، بل تحققه من العبد باذن السيد أو من السيد، وكذاالايجاب من الامة باذنه أو منه، فان كلا منهما إذا حصل كفى.

(و) كيف كان ف‍ (لو مات) السيد (كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح وفسخه) لانتقال ما كان للسيد إليهم، (ولا خيار للامة) الباقية على الرقية وإن تغير المالك، كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 33 – من أبواب نكاح العبيد والاماء 2.

(2) الوسائل الباب – 33 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 والباب – 45 – منها الحديث 1 والباب – 22 – منها الحديث 1 و 2 و 8.