پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص230

أمته ؟ قال: يقول: أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك).

(و) لكن مع ذلك ف‍ (الاستحباب أشبه) باصول المذهب وقواعده وأشهر بل المشهور سيما بين المتأخرين ومتأخريهم للاصل وعدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه، ضرورة أن مهر الامة لسيدها، كعدم تصوره استحقاق ماله عليه مالا، بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح قرينة على الاستحباب، بل صراحتها بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهدا آخر عليه أيضا، ومنه يعلم شذوذهما لو اريد الوجوب، ضرورة كون القائل بالوجوب يجعله مهرا كما هو صريح النهاية والمحكي عن غيرها، فظاهر الخبرين لم يقل به، كما أن ظاهر القائلين لم يوافقهخبر.

ولا فرق في المختار بين القول بأن نكاح العبد تحليل أو عقد، فما عساه يظهر من بعضهم من بناء هذه المسألة على ذلك لا وجه له، والتحقيق فيها أنه عقد، لاطلاق النص (1) والفتوى خلافا لابن إدريس، فتحليل لعدم الحاجة فيه إلى قبول، وللاكتفاء بأمر المولى بالاعتزال في فسخه، ولو كان عقدا لاحتاج إلى طلاق من العبد الاخذ بالساق، ودعوى كون هذا الامر طلاقا يدفعها عدم اعتبار ما يعتبر في الطلاق فيه، وفيه منع عدم الحاجة فيه إلى قبول، والخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفية إنكاح المولى العبد أي ما يتعلق بالمولى من الايجاب، لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا من السيد الذي هو وليه، بل لعل دلالته على القبول أوضح، كما في كشف اللثام، للفظ الانكاح، واجتزئ به عن ذكر القبول، لظهوره فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار العقد به في النكاح بحاله.

ومن ذلك يعلم ما في القواعد من الاشكال في ذلك، قال فيها: (ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة) إذ قد عرفت أن الاول هو الموافق للاصل والاحتياط في الفروج والظاهر من الاصحاب

(1) الوسائل الباب – 43 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 0 -.