جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص227
الدين من بين الديون التي فيها أعظم منه كالغصب والسرقة ونحوهما كما ترى، فيحب حمله على الندب، كما احتمله في المسالك:، وربما يومئ إليه عدم الامر بالقهر عليه عند الامتناع عنه في ذيل الخبر المزبور، وإلا كان من الشواذ على هذا التقدير، فانا لم نجد عاملا به.
كما لم نجد عاملا به عليه أيضا في تعيين القيمة وأنها يوم يصير إليه، بل المعروف أنه قيمته يوم سقوطه حيا، لان ذلك أول وقت الحيلولة وكذا ما فيها من فداء الامام له، مع أن الخطاب بالقيمة قد تعلق بذمة الاب.
وأغرب من ذلك ما عن النهاية من فداء الامام له من سهم الرقاب، ولذا اعترضه ابن إدريس فيما حكي عنه (بأن ذلك مخصوص بالعبيد والمكاتبين، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين، بل أحرار في الاصل انعتقوا لذلك ما مسهم رق أبدا، لانه عليه السلام قال: (ولا يسترق ولد حر) وصفه بأنه حر، فكيف يشتري الحر من سهمالرقاب ؟ وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم، لان من حقهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم لكن لما حال الاب بينهم وبينه بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء أحرارا، وهو وقت الحيلولة) وإن كان قد يدفع بأن الشيخ قد بنى ذلك على رقية الولد لا حريته، وحينئذ يكون فداؤهم من سهم الرقاب في محله، لعدم كون القيمة حينئذ في ذمة الاب وإن وجب عليه دفعها ثمنا لهم.
وفى الحدائق (والعجب منه أنه وافق الشيخ في هذه الصورة على رقية الولد وأوجب السعي على أبيه في قيمته، فكيف يوافقه على ذلك ويمنع فكهم من سهم الرقاب ؟ لكونهم أحرارا ما مسهم رق أبدا لقوله عليه السلام في الخبر المزبور (1): (ولا يملك ولد حر) قلت: يمكن أن يكون ذلك منه شاهدا على إرادة التجوز من الرقية، ويكون هذا وجه جمع بين القولين، كما احتمله في كشف اللثام مستظهرا له منها ومن نكت النهاية، وهو غير بعيد.
وعلى كل حال فالخبر المزبور بعد البناء على الحرية لابد من طرح هذه
(1) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.