پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص224

عن مملوكة أتت قوما وزعموا أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة أو أقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصيرإليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ به ابنه، قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه، ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام أن يفديه، ولا يملك ولد حر) فانه صريح في كون الولد حرا بناء على ما في جامع المقاصد من أنه ضبطه المحققون بالوصف لا الاضافة، فيكون المراد حينئذ أنه ولد حر والولد الحر لا يكون مملوكا، فيجب على الاب أو الامام فداؤه.

ومنه يعلم حينئذ أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكا، بلا لاستحقاقه القيمة على الاب، فمن الغريب استدلال بعضهم به على الرقية، كالاستدلال عليها أيضا بحسن زرارة (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فأدعت أنها حرة، فوثب عليها رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها بعذلك وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده) وموثق سماعة (2) الاخر (سأله عن مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم، فولدت له، قال: ولده مماليك إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده، ويكونون أحرارا) وموثقمحمد بن قيس (3) الاخر عن أبي جعفر عليه السلام (قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقال: ترد عليه، وولدها عبيد) وذلك لان حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الاصل تبعية النماء للجارية في المملوكية للسيد حتى يقيم البينة أنه تزوجها حرة مشتبها وإلا كان الولد رقا، بل هو المراد من موثق سماعة المزبور وإن كان قد اقتصر

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 – 2 – 4.

(جواهر الكلام ج – 14)