جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص222
كذلك قبله أيضا، فأول أزمان تموله الذي قد حال بينه وبينه يوم سقوطه، فيفرد حينئذ بالتقويم في ذلك الوقت، ويضمن له قيمته، كما أوضحناه في باب البيع.
(وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية)بالاصل أو بالعارض مع قيام بينة لها بذلك أو قرائن أفادت القطع به أو الظن مع القطع بكفايته في الاقدام على تزويجها جهلا على وجه يعذر فيه أو نحو ذلك مما يكون به العقد والوطئ شبهة بعد أن بان فساد دعواها، فانه لاحد حينئذ قطعا، لعدم موجبه بعد فرض الشبهة، و (لزمه المهر) المسمى في قول ضعيف، ضرورة بتين فساد العقد المقتضى له من أصله لا من حينه، كما عساه يتوهم من بعض العبارات، ولا دليل يعتد به على لحوق عقد الشبهة بالصحيح بالنسبة إلى ذلك، كما تقدم البحث في نظائره التي قلنا بوجوب مهر المثل فيها الذي هو المتجة هنا لو لا الصحيح المزبور المعتضد بالصحيحالاخر.
(و) من هنا كان الاقوى ما (قيل) من (عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا) بل ظاهر قول المصنف (وهو المروى) (1) الميل إليه هنا وإن كان الظاهر عدم الفرق بين جميع أحوال وطئ الامة بغير العقد الصحيح المذكور فيه المسمى كما عرفت الكلام فيه مفصلا، بل ظاهر الاصحاب الاتفاق هنا على عدم الفرق بين كونها بغيا وغير بغيي، بل في المسالك عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه، وهو مما يؤيد ما قلناه سابقا من وجوب المهر لها وإن كانت بغيا، ضرورة عدم الفرق المجدي بين الموضعين، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه،) لكونه باقيا على ملكه، وتبعها بالتالف منه بعد العتق، ويغرم للمولى ما يستحقه عليه، كل على مختاره فيه، حتى أنه لو قلنا بكون اللازم له المسمى وفرض دفعها إليها وكان تالفا وجب دفع مثله أو قيمته إليه، لكونه مضمونا عليه حتى يوصله إليه، وقد بان أن الوصول إليها وصول إلى غير المستحق، كما هو واضح.
(1) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.