جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص218
حينئذ لكونه من الزنا المقتضي لعدم لحوق الولد، فتبقى قاعدة تبعية النماء للملك سالمة حينئذ، أما على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد فلا ريب في ثبوت الحرية، ضرورة كون العقد حينئذ كالمطلق، وإن كان قد يقال: إن إقدام المالك على ذلك يقتضي إثبات القيمة له على الحر، لكنه كما ترى.
أما على القول بصحة الشرط فلا إشكال في ترتب مقتضاه حينئذ، بل في القواعد والمسالك وغيرهما أنه لا يسقط بالاسقاط وإنما يعود الولد إلى الحرية بسبب جديد كملك الاب له، وفيه منع عدم صلاحية الشرط المزبور للاسقاط، لتناول ما دل على صحة إسقاط مثله له، فيعود حينئذ بعد الاسقاط إلى اقتضاء العقد الحرية بالتقريب الذي عرفته، واله العالم.
المسألة (الثالثة): (إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك) سابقا ولاحقا (ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم) ولم يلحقه ثم رضا (كان زانيا) قطعا (وعليه الحد) بلا خلاف ولا إشكال، لا أن المراد قبل تبين الرضا مع احتمال حصوله، إذ ذاك ليس بزنا قطعا وإن أثم هو أيضا به، لكن من المحتمل مصادفته للزوجية واقعا، لاحتمال حصول الاجازة، والحدود تدرأ بالشبهات، نعم يترتب عليه تعزير باقدامه المحرم عليه، بل والحد أيضا، بناء على أن الاجازة ناقلة، لكن التحقيق أنها كاشفة كما عرفت في محله.
(و) على كل حال (مهر) لها عند المصنف وبعض (إذا كانت عالمة مطاوعة) لانها حينئذ، بغي، ولا مهر لبغي وليس منفعة البضع على حسب غيرها من الاموال التي تضمن بالاستيفاء على كل حال، بل وكذا باقي الاستمتاعات، ومن هنا لم يترتب عوض على من استمتع بأمة الغير بغير الوطئ وإن ضمن الاجرة لو استخدمها، وإنما يضمن البضع خاصة في الامة بالعقد أو الشبهة أو الاكراه.