پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص212

من نطفة الام وأن نطفة الفحل من المعدات كما عساه يشهد له ما قيل اتفاق الانعقاد من رائحة مني الفحل، فهي حينئذ كالماء في نبات الارض، أو أن الوجه فيه عد ذلك من نماء الام وتوابعها عرفا، نحو البيضة في الطير مثلا والثمر في الشجرأو غير ذلك.

أما لو زنى العبد بحرة فلا لحوق شرعا، والاصل الحرية، لكن في كشف اللثام أنه قطع الاصحاب برقية الولد من الحرة التى تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بذلك وكأنه مناف لذلك، أللهم إلا أن يحمل العقد بالنسبة إليه شبهة أو في حكمها النقصان عقله، فيتجه حينئذ الرقية باعتبار تحقق سبب اللحوق به بالنسبة إليه دونها، كما لو تزوجت أمة حرا بغير إذن مولاها عالما بذلك، فان ولدها منه رق، لعدم اللحوق به، لكونه زانيا، وهي كالمشتبهة، لنقصان عقلها، فيبقى ولدها رقا مضافا إلى أنه نماء الملك، نحو ما لو زنى الحر بأمة، فان الولد رق، لعدم اللحوق، فانه لا سبب له شرعا، ولكن يبقى مقتضى تبعية نماء الملك.

أما لو تزوج عبد غير مأذون بأمة غير مأذونة فالظاهر التنصيف أيضا إجراء لحكم العقد منهما مجرى الشبهة الملحقة بالنكاح الصحيح المقتضي للحوق الولد بهما كما عرفت.

وعلى كل حال فالتنصيف في المتن وغيره كما عرفت لكونه نماء ملكهما كما علله به غير واحد، حتى أشكله في المسالك وكشف اللثام والحدائق بعدم ظهورالفرق بين الانسان وغيره من الحيوانات التي لا إشكال في تبعية النماء للام فيها، إذ قد عرفت أن الانسان كغيره أيضا في ذلك حيث لم يكن عقد أو ما هو بمنزلة العقد من الشبهة للطرفين أو أحدهما، بل لعله لذا وجب على من اشترى أمة وأولدها ثم بان أنها للغير دفع قيمة الولد، كمن تزوجها على أنها حرة فبان أنها أمة، وغير ذلك مما ذكرناه وما لم نذكره مما هو مبنى أيضا على كون الانسان كالحيوان في التبعية للام، فتأمل جيدا.

(ولو اشترطه) أي الولد (أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط)